مسألة 524 - لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت والدخول بها
على اللواط لم يحرمن . أما لو كان اللواط بين العقد والدخول فالأحوط
وجوبا الاجتناب .
مسألة 525 - المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج وإن حملت .
مسألة 526 - المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها
وليس بينهما توارث ( لا هي ترثه ولا هو يرثها ) .
مسألة 527 - المتمتع بها لها أن تخرج من البيت بدون إذن
زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها وإلا فيحرم عليها الخروج .
مسألة 528 - لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية
ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما أن الأب ( أو الجد للأب )
له أن يعقد ابنته على رجل للمحرمية وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك
ما لم يكن فيه مفسدة للبنت .
مسألة 529 - لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة ، فإن كان قاربها ،
فعليه أن يسلمها كل ما كان تقرر بينهما ، وإن لم يدخل بها فنصف
ما تقرر بينهما .
مسألة 530 - لو انتهت مدة المتمتع بها فله أن يعقد عليها بالدائم
ولو كان قبل انقضاء عدتها .
أحكام النظر
مسألة 531 - يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية والصبية المميزة
وإن لم تبلغ التاسعة . وكذلك لا يجوز النظر إلى شعرها ، سواء كان بريبة
أم لا . وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الريبة ، بل الأقوى حرمة