مسألة 549 - إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها إخوته وكذا لا يحرم
على أقاربها إخوة المرتضع وأخواته .
مسألة 550 - لو عقد على امرأة ودخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج
من أرضعتها من الإناث .
مسألة 551 - لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك أن يعقد على
أمها من الرضاعة .
مسألة 552 - لا يحل له أن يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها أمه أو
جدته لأمه .
مسألة 553 - إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا
فلا يحل له نكاحها .
مسألة 554 - لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها أمه أو زوجة أبيه
من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع .
مسألة 555 - لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من
لبن أخيه .
مسألة 556 - لا يحل له أن يتزوج من أرضعتها ابنة أخته أو بنت
ابنتها ، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته .
مسألة 557 - لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها . وكذا
لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها .
مسألة 558 - لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه ، التي
هي أم الطفل الرضيع .
مسألة 559 - لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها
حرمت - هي - على زوجها سواء أكان الرضيع ولدها أم ولد غيرها .