تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد .
وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ) ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ) ( 2 ) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا . وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولا بأن من ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم ( 3 ) . وهو ضعيف . قوله : ( ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد ) . المراد بالفداء هنا : القيمة ، وذكر الشارح أن منشأ التردد أصالة البراءة واشتراك المحلين والمحرمين في العلة المقتضية للزوم الفداء وهي الإقدام على قتل الصيد فيتساويان في الحكم ( 4 ) ، ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنه لا يخرج عن القياس . وقوى الشيخ رحمه الله لزوم الجميع جزاء واحد ، لأصالة البراءة من الزائد ( 5 ) . وهو متجه . قوله : ( وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 395 / 1 ، التهذيب 5 : 370 / 1289 ، الوسائل 9 : 240 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 167 / 726 ، الوسائل 9 : 240 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 1 . ( 3 ) المختلف : 278 . ( 4 ) المسالك 1 : 141 . ( 5 ) المبسوط 1 : 346 .