ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة
بسبع حصيات .
ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها
شرح
يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله رحمه الله : له أن ينفر
في الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين ( 1 ) . هذا
كلامه رحمه الله ، وهو غير جيد ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد
بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة ، ومن هنا
يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على
من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء ،
لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجئ بيانه إن شاء الله
تعالى .
قوله : ( ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث
كل جمرة بسبع حصيات ) .
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة :
أنه لا يعرف فيه خلافا ( 2 ) . ونحوه قال في المنتهى ثم قال : وقد يوجد في
بعض العبارات أنه سنة وذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ
الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا أنه مستحب ،
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( 3 )
وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا ( 4 ) .
قوله : ( ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي -
الترتيب : يبدأ بالأولى : ثم الوسطى : ثم جمرة العقبة . ولو رماها
هامش
( 1 ) السرائر : 143 .
( 2 ) التذكرة 1 : 392 .
( 3 ) غوالي اللئالي 4 : 34 / 118 .
( 4 ) المنتهى 2 : 771 .