تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات .
ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولو رماها
شرح
يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف فقوله رحمه الله : له أن ينفر في الأول ، غير مسلم ، لأن عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين ( 1 ) . هذا كلامه رحمه الله ، وهو غير جيد ، لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة ، ومن هنا يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتق الصيد والنساء ، لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى . قوله : ( ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ) . هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة : أنه لا يعرف فيه خلافا ( 2 ) . ونحوه قال في المنتهى ثم قال : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة وذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا أنه مستحب ، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكا وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( 3 ) وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجبا ( 4 ) . قوله : ( ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب : يبدأ بالأولى : ثم الوسطى : ثم جمرة العقبة . ولو رماها
هامش
( 1 ) السرائر : 143 . ( 2 ) التذكرة 1 : 392 . ( 3 ) غوالي اللئالي 4 : 34 / 118 . ( 4 ) المنتهى 2 : 771 .