ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا . فإن لم يتمكن فثلاثمائة
شرح
إبراهيم عليه السلام ( 1 ) .
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بال هذين الركنين
يمسحان يعني الحجر والركن اليماني وهذان لا يمسحان ؟ قال : فقلت إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين ، فلا
يتعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان ،
والمروي في الأخبار الاستلام ، وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في
الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
استلام الركن قال : ( استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه
بيدك ) ( 3 ) .
والظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد
الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن استلام الحجر من
قبل الباب فقال : ( أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ ) فقلت : نعم فقال
( يجزيك حيث ما نالت يدك ) ( 4 ) .
فائدة :
اليماني بتخفيف الياء ، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة ، ولو قيل
اليمني لشددت على الأصل .
قوله : ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن
هامش
( 1 ) الدروس : 114 .
( 2 ) علل الشرائع : 428 / 2 ، الوسائل 9 : 420 أبواب الطواف ب 22 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 9 : 419 أبواب الطواف ب 22 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 406 / 10 ، التهذيب 5 : 103 / 332 ، الوسائل 9 : 408 أبواب الطواف
ب 15 ح 1 .