تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا . فإن لم يتمكن فثلاثمائة
شرح
إبراهيم عليه السلام ( 1 ) . وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بال هذين الركنين يمسحان يعني الحجر والركن اليماني وهذان لا يمسحان ؟ قال : فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين ، فلا يتعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان ، والمروي في الأخبار الاستلام ، وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال : ( استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك ) ( 3 ) . والظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : ( أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ ) فقلت : نعم فقال ( يجزيك حيث ما نالت يدك ) ( 4 ) . فائدة : اليماني بتخفيف الياء ، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة ، ولو قيل اليمني لشددت على الأصل . قوله : ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن
هامش
( 1 ) الدروس : 114 . ( 2 ) علل الشرائع : 428 / 2 ، الوسائل 9 : 420 أبواب الطواف ب 22 ح 13 . ( 3 ) الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 9 : 419 أبواب الطواف ب 22 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 406 / 10 ، التهذيب 5 : 103 / 332 ، الوسائل 9 : 408 أبواب الطواف ب 15 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 166 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث