تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسائل : الأولى : مواطن التحلل ثلاثة . الأول : عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد .
شرح
قوله : ( مسائل ثلاث : الأولى : مواطن التحليل ثلاثة ، الأول : عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ) . ما اختاره المصنف رحمه الله من التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد مذهب أكثر الأصحاب ، واستثنى الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة ( 1 ) ، ومقتضى كلامه حل الصيد الإحرامي بذلك أيضا ، وقال ابنا بابويه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء ( 2 ) . والمعتمد ما اختاره الشيخ في التهذيب للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ) ( 3 ) ، والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح . وصحيحة العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : ( نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ) قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : ( نعم ) قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 245 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 328 . ونقله عن والده في المختلف : 308 . ( 3 ) الفقيه 2 : 302 / 1501 ، الوسائل 10 : 192 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 247 / 836 ، الاستبصار 2 : 289 / 1025 ، الوسائل 10 : 193 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 102 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث