مسائل :
الأولى : مواطن التحلل ثلاثة . الأول : عقيب الحلق أو
التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد .
شرح
قوله : ( مسائل ثلاث : الأولى : مواطن التحليل ثلاثة ،
الأول : عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء
والصيد ) .
ما اختاره المصنف رحمه الله من التحلل عقيب الحلق أو التقصير
من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد مذهب أكثر الأصحاب ، واستثنى
الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة ( 1 ) ، ومقتضى كلامه حل الصيد
الإحرامي بذلك أيضا ، وقال ابنا بابويه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب
والنساء ( 2 ) .
والمعتمد ما اختاره الشيخ في التهذيب للأخبار الكثيرة الدالة عليه ،
كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا ذبح
الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
الصيد ) ( 3 ) ، والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح .
وصحيحة العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت
رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : ( نعم ، من غير أن
تمس شيئا من الطيب ) قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : ( نعم ) قلت :
قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 245 .
( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 328 . ونقله عن والده في المختلف : 308 .
( 3 ) الفقيه 2 : 302 / 1501 ، الوسائل 10 : 192 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 247 / 836 ، الاستبصار 2 : 289 / 1025 ، الوسائل 10 : 193 أبواب
الحلق والتقصير ب 13 ح 5 .