شرح
البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) .
وربما أمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال :
( لا بأس ، وليس على شئ ، ولا يعودن ) ( 2 ) فإن النهي عن العود يقتضي
التحريم ، فيكون الترتيب واجبا .
احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى
الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل
أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي
لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال :
لا حرج ) ( 3 ) ، ونحوه روى محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 4 ) ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر
عليه السلام ( 5 ) .
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة النسيان ، وهو
بعيد .
نعم لا يبعد حملها على حالة الجهل ، لكن الروايات التي استدل لها
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 236 / 795 ، الاستبصار 2 : 284 / 1006 ، الوسائل 10 : 141 أبواب الذبح
ب 39 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 5 : 237 / 798 ، الاستبصار 2 : 285 / 1010 ، الوسائل 10 : 141 أبواب الذبح
ب 39 ح 10 .
( 3 ) الفقيه 2 : 301 / 1496 ، التهذيب 5 : 236 / 797 ، الاستبصار 2 : 285 / 1009 ،
الوسائل 10 : 140 أبواب الذبح ب 39 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 240 / 810 ، الوسائل 10 : 181 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 504 / 2 ، التهذيب 5 : 236 / 796 ، الاستبصار 2 : 284 / 1008 ، الوسائل
10 : 140 أبواب الذبح ب 39 ح 6 .