تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والإمام يتأخر حتى تطلع .
والسعي بوادي محسر وهو يقول : اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي .
شرح
من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه ، لكن صرح الأصحاب بعدم جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس ، لخروجه عن المشعر . ولا ريب أنه أولى وأحوط . قوله : ( والإمام يتأخر حتى تطلع ) . يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا " ( 1 ) والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير الحجيج . قوله : ( والسعي بوادي محسر وهو يقول : اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي ) . المراد بالسعي هنا : الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة للراكب . وقد أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا مررت بوادي محسر - وهو وادي عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال : اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي " ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 193 / 641 ، الاستبصار 2 : 258 / 909 ، الوسائل 10 : 48 أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 2 : 282 / 1384 ، الوسائل 10 : 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 1 ، ورواها في الكافي 4 : 470 / 3 ، والتهذيب 5 : 192 / 637 .