تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله .
شرح
موجود في روايات أصحابنا أيضا ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق ( 2 ) . وليس بين هذه الروايات تناف ، إذ من الجائز أن يكون لأهل نجد طريقان ، إحداهما يمر بالعقيق ، والأخرى بقرن المنازل ، فيجب عليهم الإحرام عند مرورهم بأحد الميقاتين . قوله : ( وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد ( 3 ) . والمستند فيه الإخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله " ( 4 ) . قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : وقال في حديث آخر : ( إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله ) ( 5 ) . وصحيحة مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله " ( 6 ) . وصحيحة عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزل دون الجحفة إلى مكة قال : " يحرم منه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 56 / 170 ، الوسائل 8 : 223 أبواب المواقيت ب 1 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 8 : أبواب المواقيت ب 1 ح 1 ، 3 ، 7 ، 10 . ( 3 ) المنتهى 2 : 667 . ( 4 ) التهذيب 5 : 59 / 183 ، الوسائل 8 : 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 59 / 184 ، الوسائل 8 : 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 59 / 185 ، الوسائل 8 : 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 5 : 59 / 186 ، الوسائل 8 : 242 أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .