تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته .
شرح
الأصح ، الثاني ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " يقضي ما فاته كما فاته " ( 1 ) ولا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت . وقال ابن الجنيد ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) : يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها . وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، فأخر الصلاة حتى قدم ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : " يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك " ( 4 ) وفي الطريق موسى بن بكر ، وهو واقفي ( 5 ) . وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا ، فيقضي على وقت إمكان الأداء ( 6 ) . قوله : ( السادسة ، إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته ) . قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر عدم وجوب الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، فكانت مجزئة ، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة - وقد سأله عن ذلك - : " تمت صلاته ولا يعيد " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 435 / 7 ، التهذيب 3 : 162 / 350 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 480 . ( 3 ) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 480 . ( 4 ) التهذيب 3 : 162 / 351 ، الوسائل 5 : 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3 . ( 5 ) راجع رجال الطوسي : 359 . ( 6 ) المعتبر 2 : 481 . ( 7 ) الفقيه 1 : 281 / 1272 ، التهذيب 3 : 230 / 593 ، الاستبصار 1 : 228 / 809 ، الوسائل 5 : 541 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 484 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث