تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
والمبسوط ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وقواه في المعتبر ( 3 ) . احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا ( 4 ) بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط . وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة . وبرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت " ( 5 ) ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع ، قال : " إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " ( 6 ) . ويتوجه على الأول أن اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شئ من أجزائها بغير طهارة ، وهو خلاف المدعي . وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الاجماع موضع النزاع . وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم
هامش
( 1 ) النهاية : 94 ، المبسوط 1 : 117 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 53 . ( 3 ) المعتبر 2 : 250 . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 251 . والعلامة في التذكرة 1 : 130 . ( 5 ) الكافي 3 : 364 / 4 ، التهذيب 2 : 331 / 1362 ، الاستبصار 1 : 400 / 1530 ، الوسائل 4 : 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 1 : 206 / 597 ، الاستبصار 1 : 82 / 258 ، الوسائل 1 : 184 أبواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 456 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث