شرح
والمبسوط ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وقواه في المعتبر ( 3 ) .
احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا ( 4 ) بأن الطهارة شرط في الصلاة
ومع زوال الشرط يزول المشروط .
وبأن الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا
بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة .
وبرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وأبي عبد الله
عليه السلام أنهما قالا : " لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ،
والريح ، والصوت " ( 5 ) ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع ، قال : " إن كان ملطخا
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء
والصلاة " ( 6 ) .
ويتوجه على الأول أن اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شئ من أجزائها
بغير طهارة ، وهو خلاف المدعي .
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الاجماع موضع النزاع .
وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم
هامش
( 1 ) النهاية : 94 ، المبسوط 1 : 117 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 53 .
( 3 ) المعتبر 2 : 250 .
( 4 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 251 . والعلامة في التذكرة 1 : 130 .
( 5 ) الكافي 3 : 364 / 4 ، التهذيب 2 : 331 / 1362 ، الاستبصار 1 : 400 / 1530 ،
الوسائل 4 : 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 1 : 206 / 597 ، الاستبصار 1 : 82 / 258 ، الوسائل 1 : 184 أبواب نواقض
الوضوء ب 5 ح 5 .