خاتمة :
قواطع الصلاة قسمان ، أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما
يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما
شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات
الغسل . وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس
بمعتمد .
شرح
قوله : ( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا
وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ،
كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما
شابههما من موجبات الغسل ، وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا
تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ) .
أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ،
سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء
سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا .
ونقل عن الشيخ ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) أنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى من
صلاته .
وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا
سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره ( 3 ) . واختاره الشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 146 .
( 2 ) نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر 2 : 250 .
( 3 ) المقنعة : 8 .