تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
خاتمة : قواطع الصلاة قسمان ، أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد .
شرح
قوله : ( خاتمة : قواطع الصلاة قسمان : أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل ، وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ، وليس بمعتمد ) . أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا ، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا . ونقل عن الشيخ ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) أنهما قالا : يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته . وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره ، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستئناف في غيره ( 3 ) . واختاره الشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 146 . ( 2 ) نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر 2 : 250 . ( 3 ) المقنعة : 8 .