تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
والثاني : لا ، للأصل ، وهو خيرة المختلف ( 1 ) . الثالث : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهو خيرة الشهيد في الدروس ( 2 ) . وقيل : إنه كغيره من الأحداث ، متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره الشهيد في البيان ( 3 ) ، وقواه جدي في روض الجنان ( 4 ) ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ( 5 ) ، وبقوله عليه السلام في خبر الصحاف : " فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر ، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " ( 6 ) . وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى : إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة ( 7 ) . وهو غير واضح ، ولا ريب أن الأول أحوط ( 8 ) . ويتفرع عليهما : ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة ، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا ، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول .
هامش
( 1 ) المختلف : ( 41 ) . ( 2 ) الدروس : ( 7 ) . ( 3 ) البيان : ( 21 ) . ( 4 ) روض الجنان : ( 85 ) . ( 5 ) الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) . ( 6 ) الكافي ( 3 : 95 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 168 / 482 ) ، الاستبصار ( 1 : 140 / 482 ) ، الوسائل ( 2 : 606 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 7 ) . ( 7 ) الذكرى : ( 30 ) ( 8 ) في " م " أجود .