تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر ،
شرح
قوله : ويصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر . لا خلاف في استحباب رش القبر بالماء بعد الفراغ منه ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها : حسنة زرارة قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز بيدك بعد النضح " ( 1 ) . وحسنة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناسا منهم ، فقال : يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء ، فلما خرجوا قلت : يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم ؟ فقال : يا بني أردت أن لا تنازع " ( 2 ) . ورواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رش الماء على القبر ، قال : " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " ( 3 ) . ومقتضى هذه الروايات إجزاء النضح كيف اتفق لكن الأولى في كيفيته ما رواه موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم يدور على القبر من
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 200 / 8 ) ، الوسائل ( 2 : 859 ) أبواب الدفن ب ( 32 ) ح ( 4 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي ( 3 : 200 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 320 / 933 ) ، الوسائل ( 2 : 857 ) أبواب الدفن ب ( 31 ) ح ( 5 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 200 / 6 ) ، علل الشرايع : ( 307 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 859 ) أبواب الدفن ب ( 32 ) ح ( 2 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 144 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث