الثالث : في كيفية الوضوء ، وفروضه خمسة :
شرح
ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي قدس سره في روض الجنان ( 1 ) من إبدال
الحيعلات ( 2 ) بالحوقلة ( 3 ) ، لكونها ليست ذكرا ، وعدم النص على استحباب حكايته على
الخصوص غير جيد . ويجب رد السلام ، كما صرح به في المنتهى ( 4 ) . واستحب الحمد عند
العطاس ( 5 ) ، واستحب التسميت أيضا ، ولعل تركه أولى ، والله تعالى أعلم بحقائق
أحكامه .
قوله : الثالث ، في كيفية الوضوء ، وفروضه خمسة .
الفروض جمع الفرض ، وهو لغة التقدير ، قال الله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 6 )
أي قدرتم . وعرفا : الواجب والمحتوم ، وخص الحنفية الفرض بما ثبت بالدليل القطعي ،
والواجب بما ثبت بالظني ، ولا مأخذ له . ولكن لا مشاحة في الاصطلاح .
والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة : الفروض الثابتة بنص الكتاب ( 7 ) ، لأن
وجوب الترتيب والموالاة ونحوهما إنما يستفاد من السنة .
وجعل المصنف في النافع ( 8 ) الفروض سبعة ، بإضافة الترتيب والموالاة إلى هذه
هامش
( 1 ) روض الجنان : ( 145 ) .
( 2 ) الحيعلة : حكاية قولك حي على الصلاة حي على الفلاح ( القاموس 3 : 376 ) .
( 3 ) الحوقلة : قال في النهاية : ( 1 : 464 ) : الحولقة لفظة مبنية من لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال هكذا
ذكره الجوهري بتقديم اللام على القاف وغيره يقول : الحوقلة بتقديم القاف على اللام ، والمراد من
هذه الكلمة إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور وهو حقيقة العبودية .
( 4 ) منتهى المطلب ( 1 : 41 ) .
( 5 ) في ( ق ) زيادة : ولا بأس يه .
( 6 ) البقرة : ( 237 ) .
( 7 ) المائدة : ( 6 ) .
( 8 ) المختصر النافع : ( 5 ) .