متأخرا كان ناسخا ، وإلا تعين العمل بالمعلوم .
وإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا وكانا معلومين
أو مظنونين ، كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم ، والعام
المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية ، وعند الشافعية يبنى
العام على الخاص ( 1 ) .
وإن وردا معا ، خص العام بالخاص إجماعا ، وإن كان
أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، قدم المعلوم ، إلا إذا اقترنا
وكان المظنون هو الخاص ، فإنه يخصص العام عند جماعة ،
وقد تقدم .
البحث الرابع
" في : ترجيح الاخبار "
الخبر الذي رواته أكثر ، أو أعلى إسنادا ، أو كان رواته
هامش
( 1 ) وإما أن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه دون وجه ،
كقوله " ص " : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "
مع نهيه عن الصلاة في غير الأوقات الخمسة .
فإن الأول عام في الأوقات خاص في صلاة القضاء ، والثاني عام في
الصلاة خاص في الأوقات ، ولم يذكره المصنف .
" غاية البادي : ص 231 - 232 "