تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فإن من عليه الدين مخير ، إن شاء أتى بدرهم ، وإن شاء دفع درهمين عن الواجب . وكذا نقول في المسافر - إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة ( 1 ) ، التي يستحب فيها التمام - فإنه مكلف بركعتين إن شاء الترخص ، وبأربع وجوبا إن لم يرده . إذا عرفت هذا ! ! فالتعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان حكمه التخيير ، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي ، وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل بأحدهما ووجب عليه التعيين . البحث الثاني " في : العمل عند وقوع التعادل " إذا وقع التعادل وجب الترجيح ( 2 ) ، وقيل : بالتخيير أو التوقف .
هامش
( 1 ) المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين " ع " ، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرفه السلام . " جمعا بين شرايع الاسلام : 1 / 135 ، ومجمع البحرين : 3 / 280 " ( 2 ) المراد بالتعادل هنا : توارد دليلين متنافيي الحكم على شئ واحد ، والتعادل الذي تقدم ذكره : توارد دليلين متساويين في الدلالة ، متنافيي الحكم على شئ واحد . " غاية البادي : ص 226 - 227 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 231 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال