وهو غير دال على العلية أيضا .
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم ( 1 ) .
وأما ثانيا : فللمنع من حصر الأوصاف ، وعدم الوجدان
لا يدل على عدم الوجود .
وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف
المذكورة .
وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه
أو ثلاثة .
وأما خامسا : فلجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين
أحدهما صالح للعلية دون الثاني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فإن علية العلية غير معللة ، وإلا تسلسل ، وحينئذ يجوز أن
يكون الحكم المفروض ، من قبيل الاحكام الغير المعللة .
" غاية البادي : ص 222 "
( 2 ) كالقوت مثلا ، في تحريم الربا في البر إلى قسمين ، أحدهما
صالح للعلية دون الثاني .
لا يقال : القوت كونه في البر صالح للعلية ، وفي الخضر غير صالح ،
فنقول كون القوت من الذرة ، لا يكون من الثاني .
" غاية البادي : ص 222 جمعا بين المتن والهامش "