تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ويعللون تقديمه في النكاح ، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة . وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب ، وإبطاله يقتضي إبطال هذا ( 1 ) . الثالث : الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب ، وليس فيه مناسبة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو كلام العلامة ، ساقه ردا للتعليل المذكور قبله . ( 2 ) أراد باستلزام المناسب ، التفات الشارع إليه ، فإن التفاته يوهم المناسبة ، وذلك أن الوصف إما أن يظهر مناسبة أو لا ، والأول الوصف المناسب وقد تقدم ، والثاني إما ان يعلم التفات الشارع إليه في بعض الأحكام أو لا . والأول : الوصف الشبهي ، كقول الشافعي في إزالة النجاسة ، طهارة تراد للصلاة ، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث ، فإن الجامع هو الطهارة ، ومناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث غير ظاهرة ، لكن اعتبار الشارع إياها في بعض الأحكام كمس المصحف والصلاة والطواف ، يوهم اشتمالها على المناسبة . والثاني : الوصف الطردي ، كالطول والقصر والسواد والبياض ، فإنه ألف من الشارع عدم الالتفات إليها ، فالوصف الشبهي يشابه المناسبة من حيث أنه غير متطوع بنفي المناسبة عنه ، وتشابه الطردي من حيث أنه غير مقطوع بظهور المناسبة فيه ، فهو دون المناسب الطردي ، فكان تسميته بالشبه نظرا إلى هذا المعنى . " غاية البادي : ص 217 - 218 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 222 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال