تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
على سبيل المجاز ، وأما القطع فهو الإبانة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أقول : اختلفوا في قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " . فقال بعضهم : إنها مجملة من جهة اليد والقطع . أما اليد : فلأنها تطلق إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع ، وليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر ، فتكون مجملة . وأما في القطع : فلان القطع يطلق على البينونة وعلى السف ، كما يقال برئ القلم فقطع يده . وقال آخرون : إنها ليست مجملة . أما اليد : فإنها وإن أطلقت على ما ذكروه ، لكنها حقيقة إلى المنكب ، مجار فيما دونه ، ولذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض اليد ، فيكون ظاهرا في جملة اليد ، فلا يكون مجملا . وأما القطع : فهو حقيقة للإبانة ، والسف إبانة لكن إبانة ذلك الجزء المخصوص ، وقولهم فلان قطع اليد في الشق ، مجاز في اليد ، إطلاق الكل على الجزء ، والقطع مستعمل في حقيقته ، هكذا قيل . " غاية البادي : ص 92 "