تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
البحث الرابع في : تأخير البيان قد وقع الاجماع : على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق . وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه ( 1 ) ، وزعم أن البيان الاجمالي كاف فيه ، وجوز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة . والأشاعرة : جوزوا التأخير مطلقا ( 2 ) . احتج أبو الحسين : بأن القصد من الخطاب الافهام ، وإلا كان عبثا . فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته ، كان إغراء بالجهل . وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه ، لزم تكليف ما لا يطاق . احتجت الأشاعرة : بأن الله تعالى كلف بني إسرائيل
هامش
( 1 ) كالعام في الخصوص ، والنكرة إذا أريد بها معين ، والأسماء الشرعية . " المعارج : ص 57 " ( 2 ) أي : فيما له ظاهر أم لا . " هامش المصورة : ص 29 "