فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا .
ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع .
البحث العاشر
في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
الواجب : قسمان ( 1 ) ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة .
فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد .
والأول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا
هامش
( 1 ) أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الأمور المعتبرة
في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف
وجوبه على الاستطاعة .
وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة
الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة .
" هوامش المسلماوي : ص 20 "