لدل التخصيص بالاسم ، على نفيه عما عداه ، والتالي باطل اتفاقا
فكذا المقدم .
بيان الشرطية : أن المقتضي للنفي هناك ( 1 ) إنما هو ثبوت
غرض في التخصيص ( 2 ) ، وانتفاء الاغراض سوى النفي ،
وهذا ثابت في الاسم ( 3 ) .
ولأن التقييد ( 4 ) : قد وجد من دون التخصيص ، كما في
هامش
( 1 ) أي في صورة الصفة " هوامش المسلماوي : ص 16 "
( 2 ) بالذكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره .
" هوامش المسلماوي : ص 16 "
( 3 ) بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص
يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم
عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم ،
فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم .
" غاية البادي : ص 83 "
( 4 ) إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو
ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف .
كقوله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " ، فإن الله تعالى
خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الأولاد لصفة خشية الاملاق ، مع
أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة .
وكقوله تعالى في قتل الصيد : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم " فان الجزاء خصصه تعالى بتعمد القتل مع ثبوته
عند عدمه . " غاية البادي : ص 83 "