بتكريرهما ( 1 ) .
لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق
فاشتر اللحم ( 2 ) ، ولأن مطلق التعليق أعم منه مع قيد التكرار
ولا دلالة للعام على الخاص .
البحث السادس
في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها ( 3 )
لأنه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،
هامش
( 1 ) يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله " إذا زالت
الشمس فصلوا " ، " وإن كان زانيا فارجمه " ، أو على صفة كقوله
تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لا يتكرر الشرط والصفة .
هذا ! ! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة
هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء
وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الأول .
" جمعا بين هوامش المسلماوي : ص 15 ، وغاية البادي : ص 80 - 81 "
( 2 ) للزوم الذم " هوامش المسلماوي : ص 15 "
( 3 ) اختلف الأصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله " ص " :
" في سائمة الغنم زكاة " ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا ؟
فقال الشافعي واحمد والأشعري وامام الحرمين : يدل .
وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو
اختيار المصنف . " غاية البادي : ص 82 "