وقيل : * ( ليس على الأعمى حرج ) * أي في الغزو ،
وكذا الأعرج المريض .
* ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ) * .
أي من بيوت أنفسكم ، لأنه قد كان يجوز أن يحظر ذلك ،
لأنه قد يكون في بيت الرجل ما ليس له .
وكان يجوز أن يحظر عليه مال غيره ، وإن أذن له ، فأبيح
ذلك لهذا ، إذا أذن له أحد من هؤلاء .
وذكر فيهم الخص والعام ، لأن قوله * ( أو بيوت إخوانكم ) *
عام .
معاني القرآن — صفحة 561
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٦١