كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . . . ) *
[ آية 62 ] .
قال سعيد بن جبير : إذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها ،
استأذنوه قبل أن يذهبوا .
وقال مجاهد : هذا في الغزو ، ويوم الجمعة .
وقال قتادة والضحاك : * ( وإذا كانوا معه على أمر
جامع ) * أي على أمر طاعة .
قال أبو جعفر : قول سعيد بن جبير أولاها ، أي إذا احتاج
الإمام إلى جمع المسلمين ، لأمر يحتاج إلى اجتماعهم فيه ، فالإمام
مخير في الإذن لمن رأى الإذن له .
فأما إذا انتقض وضوءه يوم الجمعة ، فلا وجه لمقامه في
المسجد ، ولا معنى لاستئذانه الإمام في ذلك ، لأنه لا يجوز له منعه .
78 - وقوله تعالى * ( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت
منهم . . . ) * [ آية 61 ] .
قال قتادة : وقد قال سبحانه * ( عفا الله عنك لم أذنت
معاني القرآن — صفحة 564
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٦٤