قال ابن عباس : يعني الزنى .
7 - وقوله جل وعز : * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك . . . ) *
[ آية 4 و 5 ] .
قال أبو جعفر : في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف :
منها جلده .
وترك قبول شهادته .
وتفسيقه .
وفيها ثلاثة أقوال :
أحدها : قاله الحسن ، وشريح ، وإبراهيم : أن الاستثناء من قوله
* ( وأولئك هم الفاسقون ) * وقالوا : لا تقبل شهادته وإن تاب ،
وهذا قول الكوفيين .
معاني القرآن — صفحة 501
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٠١