والقول الثالث : أن يكون النكاح هو الجماع ، زعم أبو
إسحاق أنه بعيد ، وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع ،
وقوله تعالى : * ( وحرم ذلك على المؤمنين ) * فدل على أنه التزويج
لأنه لا يقال في الزنى ، هو محرم على المؤمن خاصة .
وقول من قال : إنهن نساء معلومات ، يدل على أن ذلك كان
في شيء بعينه ثم زال ، فقد صار قول سعيد أولاها .
وأيضا فإن سعيدا قال : يزعمون ، فدل على أنه أخذه عن
غيره ، وإنما يأخذه عن الصحابة .
6 - ثم قال جل وعز : * ( وحرم ذلك على المؤمنين ) * [ آية 3 ] .
معاني القرآن — صفحة 500
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٥٠٠