تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معاني القرآن — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
قال أبو إسحاق : لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا ، لأن معناها معنى الجماعة ، والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأن معنى " طائفة " قطعة ، يقال : أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها . وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل * ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . ) * أنهما كانا رجلين . قال أبو جعفر : إلا أن الأشبه بمعنى الآية - والله أعلم - أن تكون الطائفة ، لأكثر من واحد في هذا الموضع ، لأنه إنما يراد به الشهرة ، وهذا بالجماعة أشبه . 5 - وقوله جل وعز : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * [ آية 3 ] . قال مجاهد والزهري وقتادة : كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنى ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ، فنزلت الآية