وروى : سفيان عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صامها
في الطريق ، إنما هي رخصة . وكذا قال عكرمة والحسن .
والتقدير عند بعض أهل اللغة : إذا رجعتم من الحج أي إذا
رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل .
وقال عطاء : إذا رجعتم إلى أهليكم ، وهذا كأنه إجماع .
55 - ثم قال عز وجل : * ( تلك عشرة كامله . . ) * [ آية 196 ] .
وقد علم أنها عشرة ، وأحسن ما قيل في هذا أنه لو لم يقل :
( تلك عشرة كاملة ) وهو جاز أن يتوهم السامع أنه إنما عليه أن يصوم
ثلاثة في الحج ، أو سبعة إذا رجع ، لأنه لم يقل : وسبعة أخرى
معاني القرآن — صفحة 126
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص١٢٦