السيدين ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) ، والمحقق ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) ، والشهيد ( 5 ) ، وكاشف اللثام ( 6 ) ،
وغيرهم ( 7 ) . وربما نسب الخلاف إلى المفيد في رسالته الغرية ( 8 ) إذ عبر بالكراهية ( 9 ) ،
وإلى العماني إذ لم ينجس أسئارهم ( 10 ) ، والإسكافي إذ جعل التجنب من أكل ما صنعه
أهل الكتاب ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم أحوط ( 11 ) ، بل إلى الشيخ في أطعمة
النهاية ، إذ قال : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فإن دعاه
فليأمره بغسل يده ، ثم يأكل معه ( 12 ) . وإن اعتذر عنه الحلي بأنه ذكر ذلك إيرادا لا
اعتقادا ( 13 ) . وغيره بأنه حافظ في هذه العبارة على متن رواية ، كما عادته في هذا
الكتاب المحافظة على متون الروايات ، بل اعتذر عن المفيد بإرادته الحرمة من
الكراهة ، وعن العماني بأنه على مذهبه من عدم انفعال الماء القليل ( 14 ) .
الباب الخامس : في النجاسات ( الكافر ) . . .
وأنت خبير بما في هذه الإعتذارات من عدم اختصاص السؤر بالماء . وظهور
هامش
( 1 ) الانتصار / 10 / مسألة ( 3 ) ، وغنية النزوع / 44 / كتاب الطهارة .
( 2 ) التهذيب 1 / 223 .
( 3 ) لاحظ المعتبر 1 / 95 - 96 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 / 222 .
( 5 ) روض الجنان / 163 .
( 6 ) لاحظ كشف اللثام 1 / 398 . وادعى الشهرة في مطلق الكفار وعدم الخلاف بالنسبة إلى غير اليهود
والنصارى .
( 7 ) انظر رياض المسائل 2 / 357 ، وكتاب الطهارة للشيخ ( رحمه الله ) / 312 . ( ط حجرية ) .
( 8 ) في المطبوع : الغروية .
( 9 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 96 .
( 10 و 11 ) لاحظ مدارك الأحكام 2 / 295 ، والحدائق الناضرة 5 / 163 - 164 .
( 12 ) النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 3 / 107 .
( 13 ) السرائر 3 / 123 .
( 14 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) / 314 - 315 .