بن الفضيل : " السقط يدفن بدمه في موضعه " ( 1 ) ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه عظم سواء
أبينت من حي أم ميت ( دفن ) بلا تغسيل ، للأصل ( بعد لفه في خرقة ) على
الأحوط ، حيث لا دليل عليه . وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله ، مع
جبرها ، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته ، مما يعتبر في التكفين . والظاهر عدم القول
بلزوم الرعاية . ( وكذا السقط لدون أربعة أشهر ) دفن بعد لفه في خرقة بلا تغسيل ،
عند جميع العلماء ، كما عن محكي المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) لما مر من رواية زرارة ( 4 ) ،
ومرفوعة أحمد بن محمد ( 5 ) ، ولا دليل على وجوب لفه ، بل في مكاتبة محمد بن
الفضيل ( 6 ) دلالة على عدم وجوبه . نعم هو أحوط .
( الثالثة : يؤخذ الكفن ) الواجب ، لا المندوب ، كبعض قطعه ( 7 ) [ أو إجادة ] ( 8 )
( من أصل التركة ، قبل الديون ، والوصايا ) لصحيحة زرارة : سألته عن رجل مات
وعليه دين ، وخلف قدر ثمن كفنه . قال : " ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يمر ( 9 ) عليه
انسان فيكفنه ، ويقضى دينه مما ترك " ( 10 ) ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الميراث " ( 11 ) وإطلاق ما في
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 502 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 5 ) .
( 2 ) المعتبر 1 / 319 و 320 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 / 370 / ذيل مسألة ( 138 ) .
( 4 و 5 ) تقدمتا آنفا .
( 6 ) الوسائل 2 / 502 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 5 ) .
( 7 ) في المطبوع : ( قطعة ) بتاء التأنيث .
( 8 ) من المخطوط .
( 9 ) في المصدر : ( يتجر عليه ) وفيه بعض تفاوت اخر .
( 10 ) الوسائل 19 / 328 ب ( 27 ) من كتاب الوصايا ح ( 2 ) .
( 11 ) الوسائل 19 / 329 ب ( 28 ) من كتاب الوصايا ح ( 1 ) . وفيه : ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .