أي الميت ( منهم ، في الرابعة ) أي بعدها ، ودعاؤهم " اللهم اغفر للذين تابوا ، واتبعوا
سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم " ( 1 ) ( وإن كان ) الميت ( طفلا سأل الله تعالى أن يجعل ( 2 )
له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه ) أنه مؤمن أو منافق ( سأل الله تعالى أن يحشره مع من
كان يتولاه ) .
( ثم يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو ( 3 ) بحكمه . وأما إذا كان منافقا فلا تجب
الخامسة ) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة على
الميت فقال : " أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما " ( 4 )
فيقيد به وبغيره ( 5 ) ، نصوص الخمس ( وإن كانت ) الخامسة ( أحوط ) مراعاة
لإطلاقات الخمس ، وفتوى جماعة من الأصحاب بها ( 6 ) .
( وينصرف ) المصلي ( بعد رفع الجنازة ) فإن قبله وقوفه يكون مستحبا ، لما
رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى
على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " ( 7 ) .
( ولا قراءة فيها ولا تسليم ) ولا ركوع ولا سجود ، للأخبار الكثيرة الدالة
على أنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها ( 8 ) . ولا يقاومها ما دل على أن فيها
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 / 67 ب ( 3 ) من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) في التكملة : يجعله .
( 3 ) في التكملة : ( أو كان ) .
( 4 ) الوسائل 3 / 74 ب ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) .
( 5 ) انظر الوسائل الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 26 ) .
( 6 ) المقنع / 22 والغنية / 103 - 104 وقواعد الأحكام 1 / 231 .
( 7 ) الوسائل 3 / 94 ب ( 11 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
( 8 ) انظر الوسائل 3 / 88 ب ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) من أبواب صلاة الجنازة .