للأخبار المستفيضة ( 1 ) ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ( بينها أربعة أدعية ) للأمر
بالدعاء في الأخبار الكثيرة ( 3 ) ، وظاهرها الوجوب ، حيث لا قرينة على
الاستحباب . نعم لا يجب فيه لفظ معين كما يشهد به اختلاف الأخبار في كيفيته
وصريح بعضها في أنه لا دعاء موقت في الصلاة على الميت ( 4 ) ( أفضلها ) أي الأدعية
( أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ثم يدعو
للمؤمنين بعد الثالثة ثم يدعو للميت ( 5 ) إن كان مؤمنا ) لمداومة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ما
يظهر من رواية محمد بن مهاجر عن أم سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر ، وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا
للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف " ( 6 ) ( و ) يدعو ( عليه
إن كان منافقا ) والمراد به هاهنا المخالف ، لذكره في مقابلة المؤمن في الأخبار ( 7 ) ،
وكلام الأصحاب ( 8 ) ، للأمر بالدعاء عليه في غير واحد من الأخبار ، منها : حسنة
محمد بن مسلم عن أحدهما قال : " إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا
وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " ( 9 ) ( و ) يدعو ( بدعاء المستضعفين إن كان )
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 / 60 ب ( 2 ) و ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) الانتصار / 59 / مسألة ( 76 ) ، والخلاف 1 / 724 / مسألة ( 543 ) ، وغنية النزوع / 104 / كتاب
الصلاة وللاستزادة ، انظر مفتاح الكرامة 1 / 477 .
( 3 ) انظر الوسائل 3 / 60 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة .
( 4 ) الوسائل 3 / 88 ب ( 7 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) و ( 3 ) .
( 5 ) ليس في المطبوع والمخطوط ( ثم يدعو للميت ) .
( 6 ) الوسائل 3 / 60 ب ( 2 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) .
( 7 ) انظر الوسائل 3 / 69 ب ( 4 ) من أبواب صلاة الجنازة .
( 8 ) لاحظ المقنع / 21 - 22 والمعتبر 2 / 351 وتذكرة الفقهاء 2 / 76 / مسألة ( 220 ) والبيان / 76 .
( 9 ) الوسائل 3 / 71 ب ( 4 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) .