للمشهور ( 1 ) . بل قد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأعيان ( 2 ) للأخبار المصرحة
بالجواز ( 3 ) . والخبر الظاهر في الحرمة ( 4 ) ، لعدم مقاومته لها دلالة وسندا لا بد من
حمله على الكراهة ، وكذلك لا بد من حمل ظاهر الآية ( 5 ) - على القراءة بالتشديد -
في الحرمة ، عليها مع ظهور القراءة بالتخفيف بالجواز .
( و ) كذا يكره للزوج أو المالك ( الاستمتاع منها ، بما بين السرة والركبة )
لرواية أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
" تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها " ( 6 ) المحمولة على الكراهة ، للأخبار
المستفيضة التي تكون كالصريحة في جواز الاستمتاع بغير الوطء ء في القبل ( 7 ) .
( و ) منها : أنه ( يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها
ذاكرة بقدر صلاتها ) تسبحه وتهلله وتحمده وتتلوا القرآن ، لروايات مشتملة
عليها ، على اختلافها ( 8 ) وهي لما فيه من قرائن الاستحباب ، ولدعوى الاجماع
هامش
( 1 ) الانتصار / 34 / مسألة ( 27 ) ، والمراسم / 43 ، والمبسوط 1 / 44 ، وإصباح الشيعة / 35 ، وفقه القرآن
1 / 55 ، ومنتهى المطلب 2 / 394 ، وذكرى الشيعة 1 / 272 ، وجامع المقاصد 1 / 33 ، ومدارك الأحكام
1 / 337 .
( 2 ) الخلاف 1 / 229 / مسألة ( 196 ) ، وغنية النزوع / 39 / كتاب الطهارة ، وانظر مفتاح الكرامة 1 / 377
والجواهر 3 / 205 .
( 3 ) الوسائل 2 / 324 ب ( 27 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 - 5 ) .
( 4 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 6 ) و ( 7 ) .
( 5 ) سورة البقرة / 222 .
( 6 ) الوسائل 2 / 323 ب ( 26 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) .
( 7 ) الوسائل 2 / 321 ب ( 25 ) من أبواب الحيض .
( 8 ) الوسائل 2 / 345 ب ( 40 ) من أبواب الحيض .