وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره ، كما في الآخر ( 1 ) . وفي الاخر أنه
يتصدق بدينار ( 2 ) . وفي الآخر فعليه نصف دينار ( 3 ) . . إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 )
التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون ( مستحبا ) مضافا إلى الأخبار النافية له
بظهورها لولا نصوصها ، منها : صحيحة العيص بن القاسم : عن رجل واقع امرأته
وهي طامث . قال : " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن يقربها " . قلت : لأن
فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله " ( 5 ) .
( و ) منها : أنه ( لا تنعقد لها صلاة ) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا ( ولا
صوم ) كذلك . والأخبار به مستفيضة ( 6 ) ( ولا طهارة رافعة الحدث ) وإن كان
الوضوء لها مستحبا كما يأتي ( 7 ) ( ولا طواف ) واجب ، لتوقفه على الطهارة ولا
مستحب ، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام ( ولا اعتكاف ) لتوقفه
على الصوم والمكث في المسجد .
( و ) منها : انه ( لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) و ( 7 ) .
( 2 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 3 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
( 4 ) الوسائل 2 ، الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / 329 ب ( 29 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) .
( 6 ) انظر الوسائل 2 / 343 ب ( 39 ) من أبواب الحيض ، وص 272 ب ( 2 ) من هذه الأبواب وص 294
ب ( 10 ) من هذه الأبواب ، ح ( 4 ) و ( 9 ) و ( 13 ) وص 366 ب ( 50 ) من هذه الأبواب والوسائل
10 / 227 ب ( 25 ) من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيرها .
( 7 ) في ص / 105 .