زوجها حاضرا ) ( 1 ) على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق ( 2 ) إن شاء الله .
( و ) منها : أنه ( يجب عليها قضاء الصوم ) الذي فاتها من شهر رمضان
إجماعا ، وللأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالا ( 3 ) ، المنصرفة إلى شهر رمضان .
ولا دليل على وجوب قضاء صوم النذر الموقت المصادف وقته الحيض .
( و ) منها : أنه ( يكره لها قراءة ما عدا العزائم ) لخبر الخصال عن السكوني ،
عن الصادق ( عليه السلام ) : " سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي
الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض " ( 4 ) .
والتوفيق بينه وبين ما دل من غير واحد من الأخبار على قراءة الحائض
والجنب ما شاء إلا السجدة ( 5 ) ، يقتضي حمله على الكراهة . وأما العزائم فيحرم
عليها قراءتها حسب ما تقدم تفصيله في الجنب ( 6 ) [ ومس المصحف وحمله ] ( 7 ) .
( و ) منها : أنه يكره لها ( الخضاب ) للنهي عنه في غير خبر ( 8 ) المحمول على
الكراهة ، جمعا بينه وبين ما صرح بعدم البأس ( 9 ) به .
( و ) منها : أنه يكره ( الوطء ء ) بعد انقطاع الحيض ( قبل الغسل ) منه ، وفاقا
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( مدخولا بها وحائلا وكون زوجها حاضرا ) .
( 2 ) لم يسمح له الأجل شرح قسم الطلاق من كتاب تكملة التبصرة . نعم تعرض بالتفصيل لهذا الشرط في
كتاب الفراق .
( 3 ) انظر الوسائل 2 / 346 ب ( 41 ) من أبواب الحيض .
( 4 ) الخصال / 357 ، ح ( 42 ) والوسائل 6 / 246 ب ( 47 ) من أبواب قراءة القرآن / ح ( 1 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / 215 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 4 ) و ( 7 ) و ( 11 ) .
( 6 ) في ص / 86 .
( 7 ) أضفناها من التكملة ، عطفا على ما تقدم من المكروهات .
( 8 و 9 ) لاحظ الطائفتين في الوسائل 2 / 352 ب ( 42 ) من أبواب الحيض .