وكذا مما يحرم عليه مس أسماء الأنبياء ( 1 ) ، أو أحد الأئمة عليهم السلام على
الأحوط الأولى ، لما ربما فيه من خلاف تعظيم الشعائر . وقال الله تبارك وتعالى :
* ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * ( 2 ) .
( و ) مما يحرم عليه ( اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إلا الاجتياز ،
في ما عدا مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( 3 ) ( صلى الله عليه وآله ) ) للأخبار المستفيضة المشتملة
على الرخصة في الإجتياز في ما عدا الحرمين . منها : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم
قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : " لا يدخلان المسجد إلا
مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * " ( 4 ) .
ومنها : صحيح ابن مسلم ، عن الباقر ( عليه السلام ) : " الجنب والحائض لا يقربان
المسجدين الحرامين " ( 5 ) .
ولا يقاومها خبر محمد بن القاسم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجنب ينام في
المسجد . فقال : " يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ، ويمر فيه " ( 6 ) للضعف ، وعدم
الجبر للعمل من المعظم .
( و ) مما يحرم عليه ( الدخول لوضع ( 7 ) شئ فيها ) أي المساجد مطلقا ،
لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 9 )
هامش
( 1 ) في التكملة : ( أنبيائه ) .
( 2 ) سورة الحج / 32 .
( 3 ) في المخطوط : ( مسجد النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) ) .
( 4 ) الوسائل 2 / 207 ب ( 15 ) من أبواب الجنابة / ح ( 10 ) والآية في سورة النساء / 43 .
( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 17 ) .
( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 18 ) .
( 7 ) في المخطوط : ( ومما يحرم عليه وضع شئ فيها ) .
( 8 ) الوسائل 2 / 213 ب ( 17 ) من أبواب الجنابة / ح ( 2 ) .
( 9 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .