والمقاصد ( 1 ) ، والروض ( 2 ) ، على ما حكي عنهما . ولكن يحرم قراءته ( لا سيما ) قراءة
( آية السجدة ، على الأحوط ، بل الأقوى فيها ) أي آية السجدة ، لقوة احتمال أن
تكون السجدة في الخبرين آية السجدة ، لا سورتها . مع أنه لو كان المراد سورتها لا
يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها .
الباب الثالث : في الغسل ( احكام الجنب ) . . .
( و ) يحرم على الجنب ( مس كتابة القرآن ) وقد حكي عن جماعة من الأعاظم
دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر ، ويجري فيه
أكثر ما تقدم هناك ، فراجعه ( 4 ) .
( و ) مما يحرم عليه مس ( اسم الله تعالى ) على ما نسب في محكي المنتهى ( 5 )
وغيره ( 6 ) إلى الأصحاب ، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ( 7 ) ، لموثق عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " ( 8 ) . ولعمل
المعظم به ( 9 ) وقبولهم له ، لا يقاومه ما دل بظاهره من الأخبار على جواز مس ما
عليه اسم الله منهما ( 10 ) ، ولولاه لكان حمله على الكراهة متعينا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) المقاصد العلية / 74 ، ولم يصرح فيه بالاجماع .
( 2 ) روض الجنان / 49 .
( 3 ) الخلاف 1 / 100 / مسألة ( 46 ) ، والمعتبر 1 / 187 ، ومنتهى المطلب 2 / 220 .
( 4 ) في ص / 74 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 / 220 قال : ويحرم عليه مس اسم الله تعالى . . . وأورد رواية على ذلك ثم قال : والرواية
ضعيفة لكن عمل الأصحاب يعضدها .
( 6 ) الحدائق الناضرة 3 / 47 .
( 7 ) غنية النزوع / 37 / كتاب الطهارة .
( 8 ) الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) .
( 9 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 325 .
( 10 ) الوسائل 2 / 214 ب ( 18 ) من أبواب الجنابة ، ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .