( و ) منها : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) بإمرار اليد على الجسد ، لصحيح علي بن
جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : وسألته عن الاغتسال بقطر المطر . فقال : " إن كان يغسله
اغتساله بالماء أجزاه . إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت
من جسده " ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن
السؤال عن المرأة تغتسل ، وقد امتشطت بقرامل - : " ثم تمر يدها على جسدها
كله " ( 2 ) .
( و ) أما حكم الجنب :
ف ( يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم ) وهي السور الأربع : ألم تنزيل ، وحم
السجدة ، والنجم ، وإقرأ . وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة
قراءتها ( 3 ) لموثق ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من
وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " ( 4 ) . وموثق ابن مسلم وزرارة ،
أو صحيحيهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له : هل يقرءان شيئا ؟ قال : " نعم ، إلا
السجدة " ( 5 ) .
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها ، أو لا ( بل ) يحرم قراءة ( شئ
منها ؟ ) اشكال وخلاف . وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 231 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 10 ) و ( 11 ) ، مع تصرف .
( 2 ) الوسائل 2 / 257 ب ( 38 ) من أبواب الجنابة / ح ( 6 ) .
( 3 ) الغنية / 37 / كتاب الطهارة ، والسرائر 1 / 117 ، وذكرى الشيعة 1 / 266 .
( 4 ) الوسائل 2 / 217 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 7 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .
( 6 ) انظر ذكرى الشيعة 1 / 266 و 268 ، ولا تصريح فيها بالاجماع .