حسُنَ خلُقه ، واحلَوْى إذا خرَجَ من بلد إلى بلد .
وحُلْوةُ : فرس عبيدِ بن معاوية .
وحكى ابن الأَعرابي : رجل حَلُوٌّ ، على مثال عَدُوّ ، حُلْوٌ ، ولم يحكها يعقوب في الأَشياء التي زعم أَنه حَصَرها كحَسُوّ وفَسُوّ .
والحُلْوُ الحَلالُ : الرجل الذي لا ريبة فيه ، على المَثل ، لأَن ذلك يُسْتَحلَى منه ؛ قال :
أَلا ذهَبَ الحُلْوُ الحَلالُ الحُلاحِلُ ، * ومَنْ قولُه حُكْمٌ وعَدْلٌ ونائِلُ
والحَلْواءُ : كلُّ ما عُولج بحُلْو من الطعام ، يمدّ ويقصر ويؤنث لا غير .
التهذيب : الحَلْواء اسم لما كان من الطعام إذا كان مُعالَجاً بحَلاوة .
ابن بري : يُحْكى أَن ابنَ شُبْرُمَة عاتَبه ابنه على إتيان السلطان فقال : يا بُنيّ ، إن أَباك أَكل من حَلْوائِهم فحَطَّ في أَهْوائِهم .
الجوهري : الحَلْواء التي تؤكل ، تمد وتقصر ؛ قال الكميت :
من رَيْبِ دَهْرٍ أَرى حوادِثَه * تَعْتَزُّ ، حَلْواءَها ، شدائِدُها
والحَلْواءُ أَيضاً : الفاكهة الحُلْوة .
التهذيب : وقال بعضهم يقال للفاكهة حَلْواءُ .
ويقال : حَلُوَتِ الفاكهةُ تَحْلُو حَلاوةً .
قال ابن سيده : وناقة حَلِيَّة عَلِيَّة في الحَلاوة ؛ عن اللحياني ، هذا نصُّ قوله ، وأَصلها حَلُوَّة .
وما يُمِرُّ ولا يُحْلي وما أَمَرَّ ولا أَحْلَى أَي ما يتكلم بحُلْوٍ ولا مُرّ ولا يَفْعل فعلاً حُلْواً ولا مُرّاً ، فإن نفَيْتَ عنه أَنه يكون مُرّاً مَرَّةً وحُلْواً أُخرى قلتَ : ما يَمَرُّ ولا يَحْلُو ، وهذا الفرق عن ابن الأَعرابي .
والحُلْوَى : نقيضُ المُرَّى ، يقال : خُذِ الحُلْوَى وأَعْطِه المُرَّى .
قالت امرأَة في بناتِها : صُغْراها مُرّاها .
وتَحالَتِ المرأَة إذا أَظْهَرَت حَلاوَةً وعُجْباً ؛ قال أَبو ذؤيب :
فشأْنَكُما ، إنِّي أَمِينٌ وإنَّني ، * إذا ما تَحالى مِثْلُها ، لا أَطُورُها
وحَلا الرجلَ الشيءَ يَحْلُوه : أَعطاه إياه ؛ قال أَوْسُ ابن حُجْرٍ :
كأَنَي حَلَوْتُ الشِّعْرَ ، يومَ مَدَحْتُه ، * صفَا صَخْرَةٍ صَمّاءَ يَبْسٍ بِلالُها
فجعل الشِّعْرَ حُلْواناً مِثلَ العطاء .
والحُلْوانُ : أَن يأْخذ الرجلُ من مَهْرِ ابنته لنفْسه ، وهذا عارٌ عند العرب ؛ قالت امرأَة في زوجها :
لا يأْخُذُ الحُلْوانَ من بَناتِنا
ويقال : احْتَلى فلان لنفقة امرأَته ومهرها ، وهو أَن يتَمَحَّلَ لها ويَحْتالَ ، أُخِذَ من الحُلْوانِ .
يقال : احْتَلِ فتزوَّجْ ، بكسر اللام ، وابتَسِلْ من البُسْلة ، وهو أَجْرُ الراقي .
الجوهري : حَلَوْتُ فلاناً على كذا مالاً فأَنا أَحْلُوه حَلْواً وحُلْواناً إذا وهبتَ له شيئاً على شيء يفعله لك غيرَ الأُجرة ؛ قال عَلْقمةُ ابن عَبَدَة :
أَلا رَجُلٌ أَحْلُوه رَحْلي وناقتي * يُبَلِّغُ عَنِّي الشِّعْرَ ، إذ ماتَ قائلُه ؟
أَي أَلا ههنا رجلٌ أَحْلُوه رَحْلي وناقتي ، ويروى أَلا رجلٍ ، بالخفض ، على تأْويل أَمَا مِنْ رجلٍ ؛ قال ابن بري : وهذا البيت يروى لضابئٍ البُرْجُمِيّ .
وحَلا الرجلَ حَلْواً وحُلْواناً : وذلك أَن يزوجه ابنتَه أَو أُختَه أَو امرأَةً مَّا بمهرٍ مُسَمّىً ، على أَن يجعل له من المهر شيئاً مُسمّىً ، وكانت العرب تُعَيِّرُ به .
وحُلْوانُ المرأَة : مَهْرُها ، وقيل : هو ما كانت تُعْطى على مُتْعَتِها بمكة .
والحُلْوانُ أَيضاً : أُجْرة
لسان العرب — صفحة 193
مساهمون: ابن منظور
ص١٩٣