السباع ؛ قال : هو ما يفترس الحيوان ويأْكله قهراً وقَسْراً كالأَسد والنَّمِر والذِّئب ونحوها .
وفي ترجمة عقب : وسِباعُ الطير التي تَصِيدُ .
والسَّبْعةُ : اللَّبُوءَةُ .
ومن أَمثال العرب السائرة : أَخَذه أَخْذ سَبْعةٍ ، إِنما أَصله سَبُعةٌ فخفف .
واللَّبُوءَةُ أَنْزَقُ من الأَسد ، فلذلك لم يقولوا أَخْذَ سَبُعٍ ، وقيل : هو رجل اسمه سبْعة بن عوف بن ثعلبة بن سلامانَ بن ثُعَل بن عمرو بن الغَوْث بن طيء بن أُدَد ، وكان رجلاً شديداً ، فعلى هذا لا يُجْرَى للمعرفة والتأْنيث ، فأَخذه بعض ملوك العرب فَنَكَّلَ به وجاء المثل بالتخفيف لما يؤثرونه من الخفة .
وأَسْبَعَ الرجلَ : أَطْعَمه السَّبُعَ ، والمُسْبِعُ : الذي أَغارت السِّباعُ على غنمه فهو يَصِيحُ بالسِّباعِ والكِلابِ ؛ قال :
قد أَسْبَعَ الرّاعي وضَوْضَا أَكْلُبُه
وأَسْبَعَ القومُ : وقَع السَّبُع في غنمهم .
وسَبَعت الذّئابُ الغنَم : فَرَسَتْها فأَكلتها .
وأَرض مَسْبَعةٌ : ذات سِباع ؛ قال لبيد :
إِليك جاوَزْنا بلاداً مَسْبَعَه
ومَسْبَعةٌ : كثيرة السباع ؛ قال سيبويه : باب مَسْبَعةٍ ومَذْأَبةٍ ونظيرِهما مما جاء على مَفْعَلةٍ لازماً له الهاء وليس في كل شيء يقال إِلا أَن تقيس شيئاً وتعلم مع ذلك أَن العرب لم تَكَلَّمْ به ، وليس له نظير من بنات الأَربعة عندهم ، وإِنما خصوا به بناتِ الثلاثة لخفتها مع أَنهم يستغنون بقولهم كثيرة الذئاب ونحوها .
وقال ابن المظفر في قولهم لأَعْمَلَنّ بفلان عملَ سَبْعَةٍ : أَرادوا المبالغة وبلوغَ الغاية ، وقال بعضهم : أَرادوا عمل سبعة رجال .
وسُبِعَتِ الوَحْشِيَّةُ ، فهي مَسْبُوعةٌ إِذا أَكَل السبُعُ ولدها ، والمَسْبُوعةُ : البقرة التي أَكَل السبعُ ولدَها .
وفي الحديث : أَن ذئباً اختطف شاة من الغنم أَيام مَبْعَثِ رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فانتزعها الراعي منه ، فقال الذئب : من لها يوم السبْع ؟ قال ابن الأَعرابي : السبع ، بسكون الباء ، الموضعُ الذي يكونُ إِليه المَحْشَرُ يومَ القيامة ، أَراد من لها يوم القيامة ؛ وقيل : السبْعُ الذَّعْرُ ، سَبَعْتُ فلاناً إِذا ذَعَرْتَه ، وسَبَعَ الذِّئْبُ الغنم إِذا فرسها ، أَي من لها يومَ الفَزَع ؛ وقيل : هذا التأْويل يَفْسُد بقول الذئب في تمام الحديث : يومَ لا راعِيَ لها غيري ، والذئب لا يكون لها راعياً يوم القيامة ، وقيل : إِنه أَراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعي لها نُهْبَة للذِّئاب والسِّباع ، فجعل السبُع لها راعياً إِذ هو منفرد بها ، ويكون حينئذ بضم الباء ، وهذا إِنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يُهْمِلُ الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع .
وروي عن أَبي عبيدة : يومُ السبْعِ عِيدٌ كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولَهْوِهِم ، وليس بالسبُع الذي يفترس الناس ، وهذا الحرف أَملاه أَبو عامر العبدري الحافظ بضم الباء ، وكان من العلم والإِتقان بمكان ، وفي الحديث نهَى عن جُلودِ السِّباعِ ؛ السباعُ : تَقَعُ على الأَسد والذئاب والنُّمُور ، وكان مالك يكره الصلاة في جُلودِ السِّباعِ ، وإِن دُبِغَتْ ، ويمنع من بيعها ، واحتج بالحديث جماعة وقالوا : إِن الدِّباغَ لا يؤثِّر فيما لا يؤكل لحمه ، وذهب جماعة إِلى أَن النهي تناولها قبل الدباغ ، فأَما إِذا دُبِغَتْ فقد طهُرت ؛ وأَما مذهب الشافعي فإِن الذَّبْحَ يطهر جُلود ( 1 )
هامش
( 1 ) قوله [ فان الذبح يطهر الخ ] هكذا في الأصل والنهاية ، والصحيح المشهور من مذهب الشافعي : ان الذبح لا يطهر جلد غير المأكول .