تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وإن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام ( 1 ) . وظاهره نفي الأولويّة وإن أسلم في العدّة . ويمكن حمل البينونة على أنّه ليس له الرجوع ما دام على الكفر والتوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدّة . ( ولا يمنع من ) الإرث بمن ( يتقرّب إلى الميّت بالكافر وإن منعت ) منه ( الوصلة ) لتنزّلها بالكفر منزلة المعدوم . ( المطلب الثاني في القتل ) ( القاتل لا يرث مقتوله ) بالإجماع ، والنصوص ( 2 ) ( إذا كان القتل عمداً ظلماً ، ولو كان بحقّ لم يُمنع ) عندنا كما في خبر حفص بن غياث : أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه هل يرثه ؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ ( 3 ) وفيه للعامّة خلاف ( ولو كان خطأ قيل ) في النافع ( 4 ) والجامع ( 5 ) وظاهر المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) : ( ورث مطلقاً ) . وفي الشرائع ( 8 ) : أنّه أشهر ، ودليله عموم أدلّة الإرث ، ورفع الخطأ عن الاُمّة ، وصحيح ابن سنان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمداً لم يرثها ( 9 ) . ونحوه حسن محمّد بن قيس عن الباقر عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 388 ب 7 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 397 ب 13 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 256 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 504 . ( 6 ) المقنعة : ص 703 . ( 7 ) المراسم : ص 218 . ( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 14 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي