وعن الباقر ( عليه السلام ) : ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بطن مملوء ( 1 ) . ( وربّما
حرم مع الضرر . و ) يكره ( الأكل على الشبع ) وربّما حرم مع الضرر ، فعن
الصادق ( عليه السلام ) : أنّه يورث البرص ( 2 ) . وعنه ( عليه السلام ) ثلاث فيهنّ المقت من الله عزّ وجلّ ،
نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع ( 3 ) . وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : يا
عليّ أربعة يذهبن ضياعاً : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في
السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها ( 4 ) . ( والأكل والشرب باليسار اختياراً ) فعن
الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل باليسار وأنت تستطيع ( 5 ) . وعنه ( عليه السلام ) : أنّه كره للرجل أن
يأكل ويشرب بشماله ، أو يتناول بها ( 6 ) .
( ولا بأس بالأكل والشرب ماشياً ) فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس أن
يأكل الرجل وهو يمشي ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل ذلك ( 7 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) :
خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ،
ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلّى بالناس ( 8 ) . ( واجتنابه أفضل ) لقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان : لا تأكل وأنت تمشي ، إلاّ أن تضطرّ إلى
ذلك ( 9 ) . وأمّا الشرب فللأخبار ( 10 ) الناصة على كراهته قائماً . لكن في بعضها أنّه
يخصّ بالليل ( 11 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 411 ب 4 من أبواب آداب المائدة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 408 ب 2 من أبواب آداب المائدة ح 3 .
( 3 ) الخصال : ص 89 ح 25 .
( 4 ) الخصال : ص 263 - 264 ح 143 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 420 ب 10 من أبواب آداب المائدة ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 419 ب 10 من أبواب آداب المائدة ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائدة ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائدة ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 421 ب 11 من أبواب آداب المائدة ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 193 ب 8 من أبواب الأشربة المباحة .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 191 ب 7 من أبواب الأشربة المباحة .