تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
جلاّلة ، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاؤها ( 1 ) ويحتمل أن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار ( فيحرم على الأشهر إلاّ أن يستبرأ ) للأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام بن سالم : لا تأكلوا لحوم الجلاّلة ( 2 ) وفي حسن حفص بن البختري : لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة ( 3 ) ولا يدعو إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله ( عليه السلام ) : وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ( 4 ) وإن لم ينجس عرقها . وكرهها أبو عليّ ( 5 ) للأصل والحصر في الآية وفي بعض الأخبار ( 6 ) على وفق الآية ، وكذا الشيخ في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ونسبه فيهما إلينا إلاّ أنّه فسّره فيهما بما تغلب العذرة في غذائه ، ونصّ في الخلاف على التحريم إذا كانت غذاؤه كلّه . وهذا التفصيل قال في التحرير ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) لكنه أطلق الخلط في التحرير ولم يشترط الغلبة ، وكذا في الجامع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) وهو جيّد . ويستبرأ الجلاّل ( بأن يقطع عنه ذلك ) أي الاغتذاء بالعذرة ( و ) هو معنى ( يربط ) والربط للاستظهار ( ويطعم علفاً طاهراً ) بالأصالة على الإشكال المتقدّم ( مدّة ما قرّره الشارع ، وهو في الناقة أربعون يوماً ) بلا خلاف ظاهر ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 279 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 85 المسألة 16 . ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 282 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 160 س 5 . ( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 36 ص 125 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 380 . ( 12 ) إصباح الشيعة : ص 385 .