جلاّلة ، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاؤها ( 1 ) ويحتمل أن يراد بكونه غذاؤها
الاستمرار ( فيحرم على الأشهر إلاّ أن يستبرأ ) للأخبار كقول الصادق ( عليه السلام )
في صحيح هشام بن سالم : لا تأكلوا لحوم الجلاّلة ( 2 ) وفي حسن حفص بن
البختري : لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة ( 3 ) ولا يدعو إلى الحمل على الكراهة ما
فيهما من قوله ( عليه السلام ) : وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ( 4 ) وإن لم ينجس عرقها .
وكرهها أبو عليّ ( 5 ) للأصل والحصر في الآية وفي بعض الأخبار ( 6 ) على وفق الآية ،
وكذا الشيخ في الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ونسبه فيهما إلينا إلاّ أنّه فسّره فيهما بما
تغلب العذرة في غذائه ، ونصّ في الخلاف على التحريم إذا كانت غذاؤه كلّه . وهذا
التفصيل قال في التحرير ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) لكنه أطلق الخلط في التحرير ولم
يشترط الغلبة ، وكذا في الجامع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) وهو جيّد .
ويستبرأ الجلاّل ( بأن يقطع عنه ذلك ) أي الاغتذاء بالعذرة ( و ) هو معنى
( يربط ) والربط للاستظهار ( ويطعم علفاً طاهراً ) بالأصالة على الإشكال
المتقدّم ( مدّة ما قرّره الشارع ، وهو في الناقة أربعون يوماً ) بلا خلاف
ظاهر ، لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 279 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 85 المسألة 16 .
( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 282 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 160 س 5 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 36 ص 125 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 380 .
( 12 ) إصباح الشيعة : ص 385 .