( وكذا ما يصول من البهائم أو يتردّى في بئر وشبهها إذا تعذّر ذبحه أو
نحره فإنّه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره ) بالإجماع كما في الخلاف ( 1 )
والغنية ( 2 ) في المتردّي والنصوص كقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن العيص :
إنّ ثوراً ثار بالكوفة ، فبادر الناس إليه بأسيافهم ، فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فأخبروه فقال : ذكاة وحيّة ولحمه حلال ( 3 ) . وخبر إسماعيل الجعفي قال له ( عليه السلام ) :
بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال : تدخل الحربة فتطعنه وتسمّي وتأكل ( 4 ) .
( ولو رمى فرخاً لم ينهض فقتله لم يحلّ ) لخروجه عن الصيد ، لعدم
امتناعه ، والأصل ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار : لا بأس
بصيد الطير إذا ملك جناحيه ( 5 ) وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن صيده في
وكره كما في أخبار اُخر ( 6 ) وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر محمّد بن عبد الرحمن : لا
تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخّك ( 7 ) .
( ولو رمى طائراً وفرخاً حلّ الطائر خاصّة ) مع اجتماع الشروط
( دون الفرخ ) .
( ولو رمى خنزيراً وصيداً فأصابهما حلّ الصيد خاصّة ، وكذا لو
أرسل كلبه عليهما دفعة ) .
( ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه ) وقبل زوال الحياة المستقرّة
( حلّ ) لعموم النصوص بحلّ ما قتله الكلب المعلّم وهو بخلاف تقاطع المذكّين
قبل زوال الحياة فإنّه محرّم .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 21 المسألة 21 .
( 2 ) الغنية : ص 396 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 260 ب 10 من أبواب الذبائح ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 261 ب 10 من أبواب الذبائح ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 246 ب 37 من أبواب الصيد ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 241 ب 31 من أبواب الصيد .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 239 ب 28 من أبواب الصيد ح 1 .