ويكون الإكراه من الزوجة والأب والأُمّ وليس ذلك بشيء ( 1 ) .
( ولو حلف من غير نيّة لم تنعقد ) عندنا ( سواء كان بصريح أو
كناية ) فإنّما الأعمال بالنيّات . وقال الرضا ( عليه السلام ) لإسماعيل بن سعد في
الصحيح ( 2 ) ولصفوان بن يحيى في الحسن ؛ اليمين على الضمير ( 3 ) ولقوله تعالى : " لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ( 4 ) ( و ) هذه ( هي يمين اللغو ) لقول
الصادق ( عليه السلام ) لأبي بصير : هو لا والله وبلى والله ( 5 ) . ولمسعدة بن صدقة : اللغو قول
الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء ( 6 ) . ولأبي الصبّاح : هو لا والله وبلى
والله وكلاّ والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء ( 7 ) . وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لغو اليمين
قول الرجل في كلامه : كلاّ والله بلى والله لا والله ( 8 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنّه مرّ بقوم
ينتصلون ومعه رجل من الصحابة فرمى رجل من القوم ، فقال : أصبت والله ثمّ
أخطأ ، فقال الصحابي : حنث الرجل يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : كلاّ أيمان الرماة
لغو لا كفّارة فيها ولا عقوبة ( 9 ) . وللعامّة قول بأنّها اليمين على ما ظنّ أنّه كذلك
وأخطأ ظنّه وآخر بأنّها على المعصية ، وآخر بأنّها المكفرة لإسقاط الكفّارة لها
وإلغاءها إيّاها ، وآخر بأنّها قول الرجل أعمى الله بصري وأهلك مالي فيدعو على
نفسه وآخر بأنّها يمين الغضبان ( 10 ) . ويجوز عود الضمير في كلام المصنّف إلى جملة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 143 ب 16 من أبواب الأيمان ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 149 ب 21 من أبواب الأيمان ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 150 ب 21 من أبواب الأيمان ح 2 .
( 4 ) البقرة : 225 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأيمان ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 144 ب 17 من أبواب الأيمان ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأيمان ح 5 .
( 8 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 49 .
( 9 ) تفسير الطبري : ج 2 ص 245 .
( 10 ) راجع الدرّ المنثور : ج 1 ص 269 ذيل الآية 225 من سورة البقرة .