( وكلّ موضع يثبت لهم الحلّ لا كفّارة معه على الحالف ) وإلاّ لم يكن
لنفيها معنى ( ولا عليهم ) للأصل .
( ولو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعاً ولم يجز لهم ) بعد الإذن
( المنع من الإتيان بمقتضاها ) لأنّ حكمها ثبت لها مع الإذن لتحقّق الشرط
وانتفاء المانع فيستصحب .
( وهل للمولى ) بعد انعقاد يمين المملوك وإجازته أو تعلّق اليمين بواجب
( المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان إشكال )
من أنّ التخيير في الواجب المخيّر في الأوقات إلى المكلّف ، ومن عدم التعيّن
وتعلّق حقّ المولى بمنافعه ، وكذا الإشكال فيما وجب على الزوجة موسّعاً أو
مطلقاً ممّا يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع .
( ولو قال الحالف ) بالصريح ( لم أقصد ) اليمين ( قبل منه ودين بنيّته )
فإنّه لا يعلم إلاّ من قبله ، والأصل البراءة ( ويأثم مع الكذب ) في قوله .
( ويصحّ اليمين من الكافر على رأي ) وفاقاً للأكثر ؛ لعموم خطابي الشرع
والوضع له ، ولابدّ من التخصيص بمن يعرف الله كما في المختلف ( 1 ) ليصحّ النيّة .
وفي الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ؛ إنّها لا تصحّ من الكافر بالله ، وهو المحكيّ عن
القاضي ( 4 ) وهو لا يخالف الأوّل إلاّ إذا بقي ( 5 ) على إطلاقه أو عمّم الكافر بالله
لأصناف الكفّار .
( فإن ) حلف و ( أطلق وأسلم لم يسقط الفعل ) للأصل ، واختصاص
جبّ الإسلام بما قبله ، وهو مستمرّ إلى ما بعده ، مع أنّ المتبادر منه جبّه للإثم قبله
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 150 .
( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 116 - 117 المسألة 9 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 48 .
( 4 ) الحاكي هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 11 .
( 5 ) في ق ون : " أبقى " .