باق ( ولا كفّارة ) لعدم إخلاله بالمنذور ( ولو ركب بعضاً فكذلك ) في
المطلق والمعيّن وفاقاً للمحقّق ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) للتساوي في الإخلال ، وتوقّف
التدارك على الاستئناف مع المشي في تمام الطريق ( وقيل ) في المقنعة ( 3 )
والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والإصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) وغيرها وليس عليه المشي في
تمام الحجّ الثاني بل ( يقضي ) أي يعيد قضاءً أو أداء ( و ) له أن ( يركب ما
مشى و ) عليه أن ( يمشي ما ركب ) لأنّه نذر الحجّ والمشي في طريقه ولم
يشترط كون مشي تمام الطريق في حجّة واحدة ، وإذا فعل ذلك صدق أنّه مشى
تمام طريق الحجّ ولو دفعتين . وضعفه ظاهر ، فإنّه إنّما نذر أن يحجّ ماشياً ولم يفعله
في الشيء من الدفعتين ( ويقف ناذر المشي في السفينة عابراً نهراً ) لخبر
السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر ؟ قال :
ليقم حتّى يجوزه ( 8 ) ( استحباباً ) كما في الشرائع ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) لأنّه ليس بمشي ،
والأصل البراءة مع ضعف الخبر وقال الشيخ ( 11 ) وجماعة بالوجوب ( 12 ) للخبر ،
ولتضمّن المشي القيام مع الحركة ، فإذا عجز عن الحركة لم يسقط القيام . وفيه أنّه
كما يقدر على القيام يقدر على الحركة ، وكما لا تفيد الحركة لا يفيد القيام
( ويسقط المشي بعد طواف النساء ) في المشهور ، لأنّه آخر الأفعال ، وقيل بل
آخرها الرمي ( 13 ) وأيّد بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح إسماعيل بن همام : في الّذي
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 231 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 62 .
( 3 ) المقنعة : ص 565 .
( 4 ) النهاية : ج 1 ص 461 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 303 .
( 6 ) إصباح الشيعة : ص 180 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 231 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 763 .
( 11 ) النهاية : ج 1 ص 461 .
( 12 ) في ن بدل " قال الشيخ وجماعة بالوجوب " : ويحتمل كلام الشيخين والأكثر بالوجوب .
( 13 ) مدارك الأحكام : ج 7 ص 103 .