( المقصد الرابع في الاستيلاد )
( وفيه مطلبان ) :
( الأوّل في تحقّقه )
( وهو يثبت بوطء ) المولى ( أمته وحبلها منه في ملكه ) سواء وضعته
تامّاً أو ناقصاً أو لا كما سيأتي .
( فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكاً ) بأن زنى بها أو اشترط عليه الرقّ
وصحّحناه ( ثمّ ملكها لم تصر اُمّ ولد ، سواء كان ) الوطء ( زناً أو بعقد
صحيح شرط فيه ) رقّ ( الولد للمولى ، وسواء ملكها حاملا فولدت في
ملكه أو ملكها بعد ولادتها ) لأنّها إنّما تشبّثت بالحرّية لحرّية الولد . خلافاً
للخلاف والوسيلة وموضع من المبسوط وبعض العامّة فأثبتوا الاستيلاد إذا ملكها
مطلقاً ، ولبعض العامّة فأثبتوه إذا ملكها وهي حامل .
( ولو أولدها حرّاً بأن يطأ أمة غيره لشبهة ثمّ ملكها قيل ) في
المبسوط والخلاف : ( تصير اُمّ ولده ) لقضيّة الاشتقاق مع حرّية الولد وانعتاق
نصيبه منها إذا مات المولى ، ولكن في خبر ابن مارد عن الصادق ( عليه السلام ) : في رجل
يتزوّج الأمة ويولدها ثمّ يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : هي أمته إن شاء باعها ما
لم يتجدّد بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق . ويؤيّده عموم ما دلّ على التصرّف في
ملك اليمين كيف شاء ، وإنّما علم خروج من حملت في ملكه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 525
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢٥